السؤال:
يستعمل صوت المرأة في الكاسيت أو الفيديو لتعليم اللغة العربية أو غيرها ، فما حكمه ؟
الجواب:
اذا لم يستلزم من ذلك الريبة او الافتتان ، فمع الالتزام بالضوابط الشرعيّة لا إشكال فيه في الفرض المذكور .
يستعمل صوت المرأة في الكاسيت أو الفيديو لتعليم اللغة العربية أو غيرها ، فما حكمه ؟
اذا لم يستلزم من ذلك الريبة او الافتتان ، فمع الالتزام بالضوابط الشرعيّة لا إشكال فيه في الفرض المذكور .