استماع صوت المرأة لغرض تعلم اللغة .

السؤال:

يستعمل صوت المرأة في الكاسيت أو الفيديو لتعليم اللغة العربية أو غيرها ، فما حكمه ؟


الجواب:

اذا لم يستلزم من ذلك الريبة او الافتتان ، فمع الالتزام بالضوابط الشرعيّة لا إشكال فيه في الفرض المذكور .