لغة العقد

السؤال:

هل يجوز جعل العقود مطلقاً باللهجة العربية العامية عربياً وأعجمياً مع الاختيار؟


الجواب:

ما جاء في مفروض السؤال في نفسه جائز في غير النكاح والطلاق.