السؤال:
المحلات التجارية التي تتعامل ببعض المحرمات كبيع البيرة أو اللحوم المثلجة المستوردة من الخارج، إذا اشترى شخص بمبلغ 90 ريالاً أغراضاً محللة، وأعطى للمحل 100 ريال ورقة واحدة، وأعيد إليه 10 ريالات، فما الحكم في هذه العشرة، هل يجوز له التصرف فيها إذا كان يعلم أنها مأخوذة من المال المختلط بالحرام من جراء بيع المحرمات؟ وما الحكم إذا لم يعلم من أي المال هي؟
الجواب:
لا بأس بالمردود إذا لم يعلم علماً قطعياً بأنه بعينه مأخوذ مقابل الحرام في الفرض المذكور.