السؤال:
إذا غصب رجل امرأة واراد ان يزني بها, فدافعت عن نفسها وقتلت الرجل, فهل عليها او على عشيرتها دفع الدية لاولياء المقتول؟
الجواب:
إذا كان الدفاع متوقفا على القتل فدمه هدر ولا دية، ولكن إثبات ذلك بحاجة إلى بينة شرعية في الفرض المذكور.
إذا غصب رجل امرأة واراد ان يزني بها, فدافعت عن نفسها وقتلت الرجل, فهل عليها او على عشيرتها دفع الدية لاولياء المقتول؟
إذا كان الدفاع متوقفا على القتل فدمه هدر ولا دية، ولكن إثبات ذلك بحاجة إلى بينة شرعية في الفرض المذكور.