حكم المطالبة بدم السارق إذا قُتل وهو مُتلبس بالسرقة أو الزاني بالمحصنة أو المغتصب للبنت الباكر

السؤال:

هل يجوز شرعاً المطالبة بدم السارق إذا قُتل وهو مُتلبس بالسرقة أو الزاني بالمحصنة أو المغتصب للبنت الباكر؟


الجواب:

إذا لم يكن المقتول مهدور الدم من قبل الشارع المقدس جاز لأولياءه المطالبة بدمه في الفرض المذكور.