السؤال:
في المورد الذي تكون فيه الدية على ذمة القاتل ، فإن لم يستطع دفعها فما هو الحكم؟
الجواب:
يدفعها أقساطاً إن أمكنه ذلك ، وربّما أمهل حتى حصول القدرة على الدفع ، وإلا فعلى إمام المسلمين من بيت المال في الفرض المذكور.
في المورد الذي تكون فيه الدية على ذمة القاتل ، فإن لم يستطع دفعها فما هو الحكم؟
يدفعها أقساطاً إن أمكنه ذلك ، وربّما أمهل حتى حصول القدرة على الدفع ، وإلا فعلى إمام المسلمين من بيت المال في الفرض المذكور.