حكم اخراج زكاة الفطرة عن اليتيم المكفول

السؤال:

 

هل يجب اخراج زكاة الفطرة عن اليتيم المكفول عن طريق لجنة خيرية يتم ارسال مبلغ مالي شهري للجنة فتقوم باعطاء اليتيم ؟

 


الجواب:

 

إذا كانت كفالة اليتيم يصدق عليها أنها تحت عيلولته و متكفل باليتيم بالكامل من مسكن و طعام و لباس و غيرها من الامور الضرورية و لا يشاركه أحد فيجب اخراج زكاة الفطرة عنه و إلا فلا يجب في الفرض المذكور.