السؤال:
رجل قتل شخصاً آخر من غير عشيرته عن عمد وإصرار ولم توافق عشيرة القتيل على أخذ الدّية وإنما يريدون القصاص يجوز لولي الدم استئجار غيره لتنفيذ القصاص؟
الجواب:
إذا ثبت حكم القصاص بحكم من الحاكم الشرعي(مرجع التقليد) جاز لولي الدم ذلك.
رجل قتل شخصاً آخر من غير عشيرته عن عمد وإصرار ولم توافق عشيرة القتيل على أخذ الدّية وإنما يريدون القصاص يجوز لولي الدم استئجار غيره لتنفيذ القصاص؟
إذا ثبت حكم القصاص بحكم من الحاكم الشرعي(مرجع التقليد) جاز لولي الدم ذلك.