عدالة الشهود .

السؤال:

السلام عليكم

شخص أرسل لزوجته مكتوبا فيه طلاقها ، مع توقيع الشهود الأربعة ، وبعد العدة تزوجت المرأة ، وبعد بضع سنوات تبين أن الشهود ليسوا بعدول ، فما حكم الطلاق ؟ وما حكم الأولاد من زوجها الثاني ؟

وإذا كان الشهود غير عدول ، ولكنهم - حين الشهادة للطلاق - استغفروا الله ، فهل تصح شهادتهم للطلاق ، أم لا ؟

وإذا كانوا - حين الاستغفار أيضاً - متلبسين بما يوجب فسقهم ، مثلا حين الاستغفار لا لحية لهم ، فهل تصح شهاداتهم ؟

وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

١/ إذا كان ظاهرهم العدالة حين الطلاق فالطلاق صحيح في الفرض المذكور ، وإلا كان الطلاق باطلاً ؛ ويجب على المرأة أن تنفصل عن الثاني فوراً ، وتحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً ، وأما الأولاد فهم أولاد وطء شبهة ؛ فيكونوا أبناء حلال في الفرض المذكور .

٢/ إذا كانت صفة العدالة فيهم متحققة فيما سبق ، ثم زالت بسبب ارتكاب الذنب - كالغيبة مثلاً - فإذا استغفروا حين إجراء الطلاق ، وعزموا على عدم العود للذنب ؛ عادت إليهم عدالتهم في الفرض المذكور .