حصة الزوجة من إيجار البناء .

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

بناءً على أنّ الزوجة ترث خصوص قيمة ثمن البناء والمعلقات ، دون الأرض ، هل لها أن تطالب بإيجار ما ترث قيمته من البناء والمعلقات ؟

وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا أُجرت الأرض مع البناء والمتعلقات ؛ جاز لها المطالبة بحصتها من الإيجار ، وإن لم تُستأجر ؛ فلا شيء لها من الإيجار .

طباعة
2021/08/01
1,636
رقم الفتوى 10,029