بيان الحكم في الاحتياط الوجوبي

حجم الخط:

السؤال:

هل يجوز الرجوع إلى مرجع آخر فيما إذا قال المرجع الذي أقلده في مسألة معينة ( الأحوط وجوباً ) ؟

كما في مسألة أن الأحوط وجوباً إذن الولي في الزواج متعةً من الباكر

فهل يجوز أن أرجع إلى مرجع آخر ؟

الجواب:

يجوز ذلك ولكن يراعى في ذلك الرجوع إلى الأعلم فالأعلم في الفرض المذكور.

طباعة
2019/01/29
4,100
رقم الفتوى 1,047