السؤال: هل يجوز الزواج المنقطع من الفرق المنتحلة للإسلام غير النواصب ؟ الجواب: يجوز ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان بتزلزل العقيدة الحقة بسبب هكذا زواج فيلزم اجتنابه في الفرض المذكور.