حكم زواج المرأة منقطعاً من رجل عامي غير شيعي

حجم الخط:

السؤال:

هل يجوز للمرأة الزواج من رجل من أبناء العامة زواج متعة ؟

الجواب:

إذا لم يخش عليها الانحراف في عقيدتها ، وكان الرجل قاصداً للزواج المنقطع حقيقة وتوفرت سائر الشروط المعتبرة في صحة العقد صح الزواج في الفرض المذكور.

طباعة
2019/02/07
8,754
رقم الفتوى 1,240