تبنِّي الولد

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

رجل أعطى ابنته الرضيعة - وكانت تبلغ من العمر يومين - لعائلة أخت زوجته ؛ لأنهم لم يرزقوا بأطفال ، وبعد وجود المرضع الناشر للحرمة ، وهو ابن أخ المتبني . فما هو الحكم فيما يلي :
١- الرجل الذي أعطى ابنته ، علماً أنه من السادة ذرية أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ؟
٢- هل يدفع المتبني أجر اللبن مع رضا صاحب اللبن ؟
٣- هل يجوز للمتبني تسجيل هذه الرضيعة باسمه على أنها ابنته ، وإعلام الناس بذالك ؟

وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

١- ما جاء في مفروض السؤال في نفسه جائز في الفرض المذكور .
٢- مع تبرع الأم الرضاعية بالرضاع ورضاها ؛ لا يجب دفع الأجر في الفرض المذكور .
٣- ما جاء في مفروض السؤال في نفسه جائز ، إلا أنه لابد من إخبار من يلزم إخباره ؛ لكي لا تضيع الحصة الإرثية عن صاحبها الشرعي ، ولكي تراعى موازين الحجاب والمحرمية ، ومسائل الزواج في الفرض المذكور .

طباعة
2022/05/23
1,175
رقم الفتوى 17,417