لبس المرأة للكمامة

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

هل يجوز لبس الكمام للمرأة المحرمة في الظروف الحالية ؛ لأنها تمنع من دخول الحرم بغير لبس الكمام ، وتفرض عليها غرامة مالية عند عدم اللبس ، وكذلك خوفاً من انتقال المرض إليها ؟

وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يجوز لها اللبس في الفرض المذكور .

طباعة
2022/05/23
1,287
رقم الفتوى 17,439