السؤال: السلام عليكمبنتٌ زنى بها شخصٌ ، هل هذه البنت تبقى باكراً ؟وشكراً لكم الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهإذا فقدت البنت بكارتها عبر الزنى ؛ فحكمها حكم الثيب في الفرض المذكور .