الزواج من الخامسة في عدة الرابعة

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم
رجلٌ لديه أربع زوجاتٍ دائميات ، وقد طلق إحداهن طلاقاً رجعياً ، وتزوج بامرأةٍ أخرى ( خامسة ) ، ودخل بها في عدة المطلقة رجعيا ، فهل أن زواجه باطلٌ ؟ وإذا كان باطلاً ، هل يجوز له الزواج بنفس المرأة التي تزوجها خامسةً بعد انتهاء عدة الرابعة الرجعية ؟ أم أنها تحرم عليه مؤبداً ؟
وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زواجه من الخامسة باطل في مفروض السؤال ، إلا أنه يمكنه التزوج منها بعد انتهاء طليقته من عدتها الرجعية في الفرض المذكور .

طباعة
2023/06/10
1,567
رقم الفتوى 25,556