عمرة التمتع

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم
لو أحرمت لعمرة التمتع في الخامس عشر من ذي القعدة ، وبعد انتهاء الأعمال خرجت من مكة لظرفٍ ما .
لو رجعت لمكة في يوم الرابع من ذي الحجة ، فهل أحرم من جديدٍ وأعيد العمرة ؟ علماً أن المدة أقل من شهر .
وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجب عليك الإحرام من جديد في الفرض المذكور .

طباعة
2024/03/26
1,577
رقم الفتوى 26,761