الإيماء في التسليم

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم
هل يستحب أن يومئ المكلف عند التسليم في صلاته إلى يمينه ؟ وما كيفية ذلك بالتفصيل ؟
وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يستحب الإيماء بعد انتهاء الصلاة ، وكيفيته هو الإشارة بطرف العين (وليس الإلتفات بالرأس) ، مرة إلى الجهة اليمنى ومرة إلى الجهة اليسرى في الفرض المذكور .

طباعة
2024/05/01
2,331
رقم الفتوى 27,256