هل تجوز غيبة غير المتجاهر بفسقه إلا أنه يتجاهر بنوع خاص من الذنوب ؟

حجم الخط:

السؤال:

شخص مشهور معروف بالكذب وفي نفس الوقت هو شارب للخمر

ولايعلم به أحد فما حكم الغيبة في كلا الموردين ( الكذب والخمر ) ؟

الجواب:

إذا كان متجاهراً بالكذب جاز غيبته من جهة الكذب لا شرب الخمر في الفرض المذكور.

طباعة
2019/04/01
4,298
رقم الفتوى 2,993