افطار الحامل

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

ماذا يترتب على الإفطار للحامل في الشهر الأول مع شدة الألم والدوام الطويل ؟

وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحامل وكذلك المرضعة إذا خافت على نفسها أو حملها أو رضيعها التضرر بسبب الصيام جاز لها الإفطار ،  وتعطي عن كل يوم تفطره فدية - ثلاثة أرباع كيلو - من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو دقيقها أو خبزها للفقير ، فإذا زال عذرها قبل مجيء شهر رمضان المقبل قضت الصوم ، وإن استمر عذرها إلى شهر رمضان المقبل أعطت عن كل يوم أفطرته فدية أخرى – على الأحوط وجوباً - وهي - ثلاثة أرباع كيلو - من الأرز أو الحنطة أو الشعير أو دقيقها أو خبزها للفقير ، وسقط عنها قضاء صوم ذلك الشهر في الفرض المذكور .

طباعة
2026/02/11
597
رقم الفتوى 31,931