السؤال:
السلام عليكم
في الوضوء ، عند المسح على القدمين من أطراف الأصابع ، هل طرف الإصبع يتحقق المسح عليه إذا كان المسح على البشرة القريبة من نهاية ظفر الإصبع ولو جزء قليل منها ، وليس من رأس الإبهام مثلا ؟
وشكراً لكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا تحقق بذلك مسمى البداية من أطراف الأصابع ؛ صحَّ المسح في الفرض المذكور .