أحكام الوضوء

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

في الوضوء ، عند المسح على القدمين من أطراف الأصابع ، هل طرف الإصبع يتحقق المسح عليه إذا كان المسح على البشرة القريبة من نهاية ظفر الإصبع ولو جزء قليل منها ، وليس من رأس الإبهام مثلا ؟

وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا تحقق بذلك مسمى البداية من أطراف الأصابع ؛ صحَّ المسح في الفرض المذكور .

الوسوم ذات الصلة:

طباعة
2026/03/14
688
رقم الفتوى 32,015