استعمال المحرم للتدهين

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

ما حكم استخدام كريم واقٍ من أشعة الشمس أثناء الإحرام ، سواء للرجال أو النساء ، وذلك إما للوقاية من الضرر أو لغرض الحماية العامة ؟

وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 يجوز للمحرم التدهين إذا كان للضرورة ، كتشقق الجلد مثلاً ، أو كان دواءً لألم في بدنه ، وفي الاضطرار يراعي ما ليس فيه طيب أو الاقل طيباً ، يعني : إن اضطر إلی ما لا طيب فيه فلا يجوز له استعمال المطيب ، وإن اضطر إلى خصوص ما فيه طيب مطلقاً اختار الأقل طيباً ، أو الأسرع زوالاً ما دام الإحرام باقياً في الفرض المذكور .

الوسوم ذات الصلة:

طباعة
2026/03/17
619
رقم الفتوى 32,040