السؤال: الممتلكات المستثناة في تحقق الاستطاعة، هي بمقدار الشأن، أم بمقدار الضرورة؟ الجواب: المعيار في أن يكون بمقدار الشأن اللائق بالمكلف في الفرض الذكور.