السؤال: إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات أيحكم بصحة إحرامه أم لابد له من الرجوع؟ الجواب: يحكم بصحة إحرامه إلا أنه يكون قد خالف نذره في الفرض المذكور.