حكم لبس المرأة الجورب بحيث يغطي ظهر القدم في الحج

حجم الخط:

السؤال:

ما حكم لبس الجوارب بالنسبة إلى النساء بحيث تغطي ظهر القدم ؟

الجواب:

لا بأس بالجورب والخف للنساء، وإن كان الأحوط استحباباً شق ظاهره ما لم يكن في البيت ناظر اجنبي يتمكن من النظر الى اقدامها في الفرض المذكور.

طباعة
2020/05/22
2,926
رقم الفتوى 3,523