السؤال: إذا قلّدت المرأة مرجعاً يحرّم أو يوجب مسألةً ما، وكان زوجها يقلد مرجعاً آخر لا يوجب ولا يحرّم تلك المسألة بعينها، فهل للزوج حمل امرأته على مخالفة مرجعها؟ الجواب: ليس له ذلك في الفرض المذكور.