التصرُّف في أموال الزَّوج .

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

الوالد يرى ميزانية معينة لإدارة البيت والأولاد ، من دون أن ينقصهم في الواجبات ، فهل يجوز للزوجة أن تصرف على ولدها ، وكذلك على الخال ، أو العم ، أو أي أحد بدون إذن الوالد ، أو مع منع الوالد ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كان الصَّرف من أموال الوالد ؛ فلا يجوز إلَّا بموافقته ورضاه ، وأمَّا إذا كان من أموالهم الخاصَّة ؛ ففي الولد - غير البالغ - لا يجوز إلاّ برضا الوليّ الشرعيّ ، وفي البالغ يجوز في الفرض المذكور .

طباعة
2021/01/20
1,728
رقم الفتوى 5,276