السؤال: ما حكم من يعمل وتكون وظيفته وضع السلع المشتراة للمشتري (الكتابي أو المسلم) في داخل الكيس، فيصادف أن يضع ما يحرم أكله وشربه؟ الجواب: لغير المُسلم لا بأس به إلاّ الخمر ( ولحم الخنزير ) فيحرم و لا يجوز .