السؤال: إذا أكل أو شرب - الناوي لصيام الواجب أو المستحب- مع الشك في طلوع الفجر ، أو الاستهانة بالتحقق من وقت الامساك الفعلي، فهل صيامه مقبول؟ الجواب: إذا حصل له العلم أو الاطمئنان بأن تناوله كان في داخل الوقت فصيامه باطل في الفرض المذكور .