هل يجوز التصرف في دية المقتول بتقليلها ؟

حجم الخط:

السؤال:

إذا أراد القاتل أن يدفع الدية لأهل المقتول، يكون اجتماع بين الشعيرتين من وجهاء وفريضة وسادة وعندما يتفقون على المبلغ فيقوم أحد الوجهاء ويقول نقص من المبلغ كذا لحساب الوجيه الفلاني ، أو السيد الفلاني ، فينقص من دية المقتول فهل يجوز التصرف بدية المقتول بدون إذن ولي المقتول؟

الجواب:

إذا لم يكن ذلك بتفويض من أولياء الدم البالغين العاقلين أو القيم عليهم فهو حرام وإلا كان جائزاً في الفرض المذكور.

طباعة
2019/01/29
3,098
رقم الفتوى 621