إذا تأخر دفع الدية من قبل القاتل فهل يمكن أخذ أموال منه لقاء هذا التأخير ؟

حجم الخط:

السؤال:

بسبب تأخير دفع الدية هل يمكن أخذ شي بعنوان الخسارة من القاتل؟

الجواب:

لا يجوز تجاوز مقدار الدية التي حددها الشارع بسبب التأخير إلا إذا رضي الطرف الآخر بذلك في الفرض المذكور.

طباعة
2019/01/22
3,136
رقم الفتوى 678