السؤال: بسبب تأخير دفع الدية هل يمكن أخذ شي بعنوان الخسارة من القاتل؟ الجواب: لا يجوز تجاوز مقدار الدية التي حددها الشارع بسبب التأخير إلا إذا رضي الطرف الآخر بذلك في الفرض المذكور.