السؤال: هل يجوز قتل القاتل إذا كان عليه بيّنة شرعية تثبت أنه قاتل عن عمد بغضّ النظر عن دينه ومذهبه؟ الجواب: يحرم ولا يجوز قتل القاتل ، إلا بعد التحاكم وإصدار الحاكم الشرعي (مرجع التقليد) الحكم بقتله.