هل یجوز للمرأة أن تلقح بويضتها بحيمن رجل أجنبي ؟

حجم الخط:

السؤال:

امرأة زوجها عقيم و ترغب بالإنجاب، هل يجوز لها أن تلقّح بويضتها بحيمن رجل أجنبي خارج الرحم، أي التلقيح بالأنابيب، و من ثم زرعها في رحمها؟


و لمن ينتسب هذا الطفل؟ هل لصاحبة البويضة و صاحب الحيمن ؟


و هل يرث هذا الطفل من صاحبة البويضة و صاحب الحيمن ؟

الجواب:

١- يحرم ذلك ولا يجوز إلا أن تكون المرأة خلية من الزوج، وبعد إجراء العقد الشرعي بين صاحبة البويضة وصاحب الحيوان المنوي في الفرض المذكور .


٢- مع ارتكاب هذا المحرّم فالطفل يُنسب شرعاً لصاحب الحيوان المنوي كأب و لصاحبة البويضة كأم في الفرض المذكور.


٣- يرث هذا الطفل من صاحب الحيوان المنوي و صاحبة البويضة في الفرض المذكور.

طباعة
2020/06/19
3,479
رقم الفتوى 7,555