حكم الراتب مع التقصير أو عدم تنفيذ بنود الاتفاق مع جهة العمل .

حجم الخط:

السؤال:

السؤال :

ما حكم الراتب الذي نستلمه من الدائرة الحكومية إذا قصَّرنا ، أو لم ننفِّذ بند من بنود العقد المبرم بيننا و بين المدير العام للشركة الحكومية ، بعد أن نُعلِم المدير العام بهذا التقصير أو عدم التنفيذ لهذا البند ، وهو قد أبرأ ذمّتنا لذلك ؟

الجواب:

الجواب :

إذا استلزم من ذلك ضرراً بالغاً لك ، أو ضرراً لغيرك ، ولو لعامة الناس ، أو إساءة لسمعة الدين أو المذهب ، أو هرجاً ومرجاً ، فهو حرام ، وإلا كان جائزاً في الفرض المذكور .

طباعة
2021/01/02
1,795
رقم الفتوى 8,176