الصلاة عند تعذُّر الطَّهارة .

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

هناك شخص أصيب بمرض تحسُّسٍ جلديٍ من أي برودة أو انكشاف لأحد أطرافه مثل الساعد و القصبة من الركبة إلى القدم ، يتأذى بحيث يصل إلى الاختناق .
المهم أنه يتعذر عليه الوضوء بالماء والغسل ، وإن تيمم فإنه أيضا يتحسس ويتأذى ، بالنتيجة تعذر عليه الوضوء ويتحسس من التيمم في كل وقت صلاة ، أو في كل يوم ، فما هو حكم الصلاة في هذه الحال من حيث الطهارة ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بناءً على صحَّة الفرض ومطابقته للواقع - إذا كان كلٌّ من الوضوء والتَّيمُّم ، بما في ذلك
الوضوء الجبيري ، يستلزم له حرجاً شديداً - أجزأته الصَّلاة من دون وضوءٍ أو
تيمُّمٍ في الفرض المذكور .

طباعة
2021/02/06
1,746
رقم الفتوى 8,447