الزّنا بالمرأة في العدَّة .

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

امرأة تطلقت ، وفي أيام العدة قاربها شخص آخر ، فما حكم من قاربها ؟

وهل يصلح زوجاً بعد العدة أم لا ؟

وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته

إذا زنا بامرأة في عدَّة الطَّلاق الرجعيّ ؛ حرمت - علی الأحوط وجوباً - تلك المرأة عليه ، وإذا زنا بامرأة في عدَّة المتعة ، أو الطَّلاق البائن ، أو عدَّة الوفاة ؛ جاز له بعد ذلك العقد عليها ، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوج بها كما في الفرض المذكور .

طباعة
2021/04/16
1,547
رقم الفتوى 8,908