الزواج المنقطع .

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

١. هل يجوز شرعاً أن يتزوج الشيعي من المخالفة بالزواج المؤقت ( المتعة ) ؟

٢. هل يجوز للمخالف أن يتزوج من الشيعية بالزواج المؤقت ( المتعة ) ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ج 1 / إذا توفرت الشروط المعتبرة في صحة النكاح ؛ جاز الزواج في الفرض المذكور .

ج 2 / إذا كان قاصدا للزواج حقيقة ، وتوفرت الشروط المعتبرة في صحة النكاح ، ولم يخش على المرأة الانحراف في عقيدتها ؛ جاز الزواج ، وإلا ؛ كان حراماً في الفرض المذكور .

طباعة
2021/07/24
1,690
رقم الفتوى 9,851