السؤال: ماهو حكم من تزوج من أخت الملوط به مع العلم أنه اللائط والملوط به بالغين والآن في حال توبة مع العلم أن لدى اللائط أولاد من هذه الزوجة ؟ الجواب: إذا كانا بالغين حين اللواط لا تحرم عليه زوجته في الفرض المذكور.