الزواج ببنت من زنا بها

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم
تواصلت معكم بخصوص قضيتي وهي زنا محارم مع عمتي ، وبعدها تزوجت ابنتها ، وأجبتموني بالانفصال عنها ، فهل يوجد حلٌ آخر كأن أطلقها وبعدها أعقد عليها ، أو إذا ماتت أمها يجوز لي أن أعقد عليها ؟
وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحرمة أبديةٌ ، ولا يجوز الزواج من بنت العمة المزني بها أبداً وفي كلِّ الأحوال في الفرض المذكور .

طباعة
2025/01/18
1,872
رقم الفتوى 29,413