السؤال:
السلام عليكم
هَلْ يَجُوزُ تَشْقِيرُ الحَواجِبِ ؟
( تَشْقِيرُ الحَواجِبِ يَعْنِي تَفْتِيحَ لَوْنِ شَعْرِ الحاجِبِ بِواسِطَةِ مَادَّةٍ كِيماوِيَّةٍ ، لِيُصْبِحَ لَوْنُهُ قَرِيبًا مِنْ لَوْنِ الجِلْدِ ، فَيَبْدُو كَأَنَّ الشَّعْرَ غَيْرُ مَوْجودٍ ) .
وشكراً لكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا عده العرف زينة أو استلزم الريبة والافتتان وجب ستره عن الناظر الأجنبي في الفرض المذكور .