لغة العقد

حجم الخط:

السؤال:

هل يجوز جعل العقود مطلقاً باللهجة العربية العامية عربياً وأعجمياً مع الاختيار؟

الجواب:

ما جاء في مفروض السؤال في نفسه جائز في غير النكاح والطلاق.

طباعة
2020/11/18
1,434
رقم الفتوى 5,406