حكم اخراج زكاة الفطرة عن اليتيم المكفول

حجم الخط:

السؤال:

 

هل يجب اخراج زكاة الفطرة عن اليتيم المكفول عن طريق لجنة خيرية يتم ارسال مبلغ مالي شهري للجنة فتقوم باعطاء اليتيم ؟

 

الجواب:

 

إذا كانت كفالة اليتيم يصدق عليها أنها تحت عيلولته و متكفل باليتيم بالكامل من مسكن و طعام و لباس و غيرها من الامور الضرورية و لا يشاركه أحد فيجب اخراج زكاة الفطرة عنه و إلا فلا يجب في الفرض المذكور.

 

طباعة
2020/05/15
2,838
رقم الفتوى 7,184