حكم اجبار الشخص على الارتحال فيما إذا زنا بإمرأة

حجم الخط:

السؤال:

في بعض العشائر إذا زنا الشخص بامرأة تترتب عليه الفصول العشائرية منها أنه يرتحل من القرية تسمى بـ (الجلوه) ويفصل من العشيرة ، نرجو توجيهاتكم الأبوية؟

الجواب:

يلزم الحيلولة دون حصول الحرام والفحشاء ولكن يلزم أن يكون ذلك بسبل لا تستلزم الظلم والحرام وإلا فهو حرام ولا يجوز لأنه (لا يطاع الله من حيث يعصى )

طباعة
2019/01/29
3,006
رقم الفتوى 735