السؤال: بعض العشائر يحلِّفون المتهم في الحضرة العباسية المطهرة, فإذا حلف كاذباً هل عليه شيء؟ الجواب: لا يجوز الحلف كاذباً وإن فعل كان كاذباً عند الله تعالى فيلزم عليه الاستغفار والتوبة والعزم على عدم العود لمثله.