السؤال: إذا قدّم قسماً من مبلغ الإيجار بعد إمضاء عقد الإجارة وقبل استحقاق المدة، وقد استلمها المؤجر وتصرف بها وحدث بها نماء وثمر، هل في ذلك إشكال؟ الجواب: ج / ما جاء في مفروض السؤال في نفسه جائز ولا اشكال فيه .